المحقق الحلي

84

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مكلّف مسلم وشرائطه ستة : الأول : النية ويجب فيه نيّة القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وان كان مندوبا نوى الندب ، وإذا مضى له يومان وجب الثالث ، على الأظهر ، وجدّد نيّة الوجوب . الثاني : الصوم فلا يصح إلا في زمان يصحّ فيه الصوم ممّن

--> ( 1 ) الجواهر 17 / 161 . ( 2 ) هذا القول أوسط الأقوال وهو اختيار المصنّف رحمه اللّه وجماعة من العلماء لأنّ في العلماء من يقول بلزومه بمجرد الشروع ولا يجوز إبطاله للنهي عن ابطال العمل ويكون شأنه شأن الحج المندوب بعد التلبس به ، ومنهم من يرى أنه يجوز للمعتكف ندبا الرجوع فيه متى شاء كسائر التطوعات والحج يخرج بالآية . ( 3 ) أي الصوم .